الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

168

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

نذر سؤال 348 . آيا در نذر قصد قربت شرط است و همچنين در قسم قصد قربت شرط است ؟ جواب : شرط نيست بدون اشكال « 1 » . سؤال 349 . كسى كه مىگويد اگر مريض من خوب شد فلان كار را انجام مىدهم يا اگر كارم درست شد چنين عملى انجام مىدهم آيا چنين نيتى نذر محسوب مىشود كه عمل به آن واجب باشد ؟ يا حتماً بايد صيغه نذرى كه در رساله‌ها نوشته شده خوانده شود كه در آن صورت قابل تغيير بوده يا واجب الوفاء نباشد . جواب : اگر گفته نذر كردم كه اگر مريض من خوب شد فلان عمل را انجام مىدهم و بعد از آن مريض او خوب شد بنابر احتياط واجب بايد به نذر خود عمل كند اگرچه صيغه مخصوص را نخوانده باشد و اگر كلمه نذر را به كار نبرده ولى مراد او از اين جمله نذر بوده نيز به احتياط عمل كند . سؤال 350 . آيا نذر زن بدون اذن شوهرصحيح است يا خير ؟ جواب : اگر نذر او مزاحم با حق شوهر نباشد بدون اذن او هم صحيح است « 2 » اگرچه مستحب

--> ( 1 ) و الدليل عليه هو عدم كون النذر مأمورا به و قصد القربة هو قصد الأمر كما حرر فى الأصول و قد تعرض لهذا البحث فى الجواهر فى كتاب النذر ( ج 35 ) و نسب الى الاجماع بقسميه اشتراط نية القربة و أشكل صاحبه فيه فى آخر كلامه بما يرجع الى عدم اعتبار نية القربة فيه و اما استدلاله للاعتبار بصحيح الحلبى فى اليمين فهو غير تام فى اليمين فضلًا عن التعدى من النذر حيث أنه فى مقام بيان ان النذر بالطلاق و العتاق غير نافذ و المراد بوجه الله فيه هو ان يكون الحق لله تعالى لا لغيره و اعتبار نية القربة بهذا المعنى الذى تجده فى الكلمات يرجع إلى نفى اعتبارها لأن هذا ليس معناه قصد القربة بل معاهدة بين العبد و ربّه كسائر التوصليات و تسمية هذا قصد القربة لا وجه له أصلًا و الروايات الدالة على هذا المعنى دليل عليه لا على قصد القربة فلا يشترط فى النذر قصد القربة كما لايشترط فى اليمين ايضاً . ( 2 ) قد تعرض فى الجواهر ( ج 35 ) فى كتاب النذر لهذه المسألة كما تعرض له فى المعتمد تقريراً لبحث العلامة الخوئى فى كتاب الحج فى المسألة 1 من الحج النذرى و اختار فيه عدم اشتراط اذن الزوج اذا لم يكن نذرها مزاحما لحق الزوج . و يظهر من الماتن اعتبار أذنه و استدل فى الجواهر بامرين الأول كون الرجال قوامون على النساء و الثانى صحيح عبدالله بن سنان ( فى الوسائل 1 / 15 من النذر ) ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر فى مالها الا بإذن زوجها الا فى حج أو زكات او بر والديها او صلة رحمها و لكن الأول ليس فى مقام بيان ما يكون الرجل فيه قواما ليؤخذ باطلاقه بل كلما يحتاج الى قيام الرجل به لها يكون الرجل قواما فيه و تصرفها فى أموالها و بدنها باعمالها اذا لم يكن مزاحما لحق الرجل ليس مما يحتاج الى القوام . و اما الثانى فلايتم لأن صدر الخبر بالنسبة الى العتق و الصدقة و غيره يكون مورد اعراض المشهور حيث انه لا يتوقف على إذن الزوج و ذكر النذر فى عداد ذلك مما يرشد إلى كون اذنه فيه من المستحب لأعرفية الرجل فى بعض الموارد بمواقع المصالح و الذيل فى الخبر يكون استثناء الحج و الزكوة و برّ الوالدين و الرحم شاهداً على ذلك حيث ان الحج و الزكوة واجب لا ربط له باذن الزوج و بر الوالدين و الأرحام للمرأة يكون الغالب أعرفية المرأة بالمصلحة فيه فيكون المراد بالصدر هو أن ما يحتاج إلى تدبير الزوج يكون متوقفاً على إذنه استحباباً .